responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 342
وَعِشْرُونَ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْحَوْلِ جَازَ أَوْ قَبْلَهُ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ مَنْ لَا يَعْلَمُ أَنَّ مَا مَلَكَهُ نِصَابٌ لَا يُجْزِئُهُ فِي غَيْرِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ التَّعْجِيلُ كَمَنْ أَخْرَجَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ عَنْ دَرَاهِمَ عِنْدَهُ بِجَهْلِ قَدْرِهَا فَبَانَتْ نِصَابًا فَإِنَّهَا لَا تُجْزِئُهُ لِعَدَمِ جَزْمِهِ بِالنِّيَّةِ اهـ.
وَسَيَأْتِي قُبَيْلَ الصَّوْمِ فِيمَا إذَا كَانَتْ أُجْرَةُ السِّنِينَ الْأَرْبَعِ مِائَةً مَا يَتَعَيَّنُ اسْتِحْضَارُهُ هُنَا (وَ) الْقَوْلُ (الثَّانِي يُخْرِجُ لِتَمَامِ) السَّنَةِ (الْأُولَى زَكَاةَ الثَّمَانِينَ) ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهَا مِلْكًا تَامًّا وَمِنْ ثَمَّ جَازَ وَطْؤُهَا لَوْ كَانَتْ أَمَةً وَلَا أَثَرَ لِاحْتِمَالِ سُقُوطِهَا كَالصَّدَاقِ وَمَرَّ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا

(فَصْلٌ)
فِي أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي الْبَابِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَعِشْرُونَ كُرْدِيٌّ أَيْ بِأَنْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ فِي مِثَالِ الْمَتْنِ مِائَةً (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسٍ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ مَعْنَى هَذَا التَّفْصِيلِ فَإِنَّ قَدْرَ الزَّكَاةِ لَيْسَ مُوَزَّعًا عَلَى أَجْزَاءِ الْحَوْلِ بَلْ كُلُّ جُزْءٍ مِنْهَا إنَّمَا يَجِبُ بِتَمَامِ جَمِيعِ الْحَوْلِ فَمُضِيُّ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْحَوْلِ لَا يُوجِبُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الزَّكَاةِ وَلَا شَيْئًا مِنْهَا سم (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ مَنْ لَا يَعْلَمُ إلَخْ) اُنْظُرْ مِنْ أَيْنَ لَزِمَ عَدَمُ الْعِلْمِ فِي إخْرَاجِ دُونَ الْقِسْطِ قَبْلَ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ الْأَخْمَاسِ سم وَعِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ يَعْنِي يُحْتَمَلُ انْفِسَاخُ الْإِجَارَةِ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ فَيَسْقُطُ مَا عَدَا قِسْطُ مَا مَضَى مِنْ الْحَوْلِ وَقِسْطُ مَا مَضَى دُونَ النِّصَابِ لَا يُقَالُ فَلَوْ كَانَ قِسْطُ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ عِشْرِينَ كَمَا فِي مِثَالِ الْمَتْنِ لَا يَجُوزُ التَّعْجِيلُ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْمُرَادُ بِالتَّعْجِيلِ فِي مِثَالِ الْمَتْنِ الْإِخْرَاجُ قُبَيْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ فَقَوْلُهُ بِشَرْطِهِ إشَارَةٌ إلَى هَذَا لِيُوَافِقَ تَقْيِيدَ الْمَتْنِ بِالتَّمَامِ اهـ أَيْ فَالتَّمَامُ فِيهِ مَحْمُولٌ عَلَى مُشَارَفَةِ التَّمَامِ.
(قَوْلُهُ لَا يُجْزِئُهُ إلَخْ) قَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّ مِلْكَهُ نِصَابٌ وَإِنْ احْتَمَلَ زَوَالَ الْمِلْكِ كَمَا فِيمَا نَحْنُ فِيهِ وَبَيْنَ مَنْ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ كَمَا فِيمَا اسْتَدَلَّ بِهِ وَلَوْ مُنِعَ احْتِمَالُ الزَّوَالِ مُنِعَ فِي الْمِلْكِ الْمُسْتَقِرِّ أَيْضًا لِثُبُوتِ الِاحْتِمَالِ مَعَ الِاسْتِقْرَارِ فَيَلْزَمُ امْتِنَاعُ التَّعْجِيلِ مُطْلَقًا فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَقَوْلُهُ لِثُبُوتِ الِاحْتِمَالِ مَعَ الِاسْتِقْرَارِ مَحَلٌّ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ جَازَ إلَخْ) تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي جَوَابُهُ (قَوْلُهُ لَوْ كَانَتْ) أَيْ الْأُجْرَةُ (قَوْلُهُ وَمَرَّ الْفَرْقُ إلَخْ) أَيْ فِي شَرْحٍ فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إلَخْ

[فَصْلٌ فِي أَدَاءِ الزَّكَاةِ]
(قَوْلُهُ وَاعْتُرِضَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَا نَظَرَ إلَى وَمَعَ عَدَمِ إلَخْ وَقَوْلُهُ أَوْ يَمْضِي إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَاعْتُرِضَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُتَرْجِمَ لَهُ بِبَابٍ وَكَذَا لِلْفَصْلِ الَّذِي بَعْدَهُ فَإِنَّهُمَا غَيْرُ دَاخِلَيْنِ فِي التَّبْوِيبِ فَلَا يَحْسُنُ التَّعْبِيرُ بِالْفَصْلِ وَلِهَذَا عَقَدَ فِي الرَّوْضَةِ لِهَذَا الْفَصْلِ وَاَلَّذِي بَعْدَهُ ثَلَاثَةَ أَبْوَابٍ بَابًا فِي أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَبَابًا فِي تَعْجِيلِهَا وَبَابًا فِي تَأْخِيرِهَا اهـ وَعُلِمَ بِذَلِكَ عَدَمُ مُلَاقَاةِ جَوَابِ الشَّارِحِ لِلِاعْتِرَاضِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالْأُولَى لَزِمَ التَّعْجِيلُ بِعَامَيْنِ وَالْأَصَحُّ امْتِنَاعُهُ أَوْ بَعْدَ دُخُولِهَا اقْتَضَى أَنَّهُ يَخْرُجُ قَبْلَ تَمَامِ الثَّانِيَةِ مَثَلًا زَكَاةَ عِشْرِينَ لِسَنَتَيْنِ مَعَ أَنَّهُ مِلْكُ الْفُقَرَاءِ مِنْ الْعِشْرِينَ الثَّانِيَةِ الَّتِي قَالَ فِيهَا أَنَّهُ يُزَكِّيهَا لِسَنَتَيْنِ مِقْدَارَ زَكَاةٍ وَحِينَئِذٍ يَنْقُصُ الْعِشْرُونَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ فَكَيْفَ يُخْرِجُ زَكَاةَ عِشْرِينَ لِسَنَتَيْنِ وَدَعْوَى أَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَ إلَّا بَعْدَ الِاسْتِقْرَارِ فَلَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا مِنْ عِشْرِينَ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ إلَّا بَعْدَ تَمَامِهَا لَا تَصِحُّ؛ لِأَنَّ الِاسْتِقْرَارَ شَرْطٌ لِلُزُومِ الْإِخْرَاجِ دُونَ أَصْلِ الْوُجُوبِ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُعَجِّلَ زَكَاةَ الثَّمَانِينَ لَمْ يُوَافِقْ كَلَامَهُ؛ لِأَنَّهُ فَرْعٌ قَوْلُهُ فَيُخْرِجُ عِنْدَ تَمَامِ السَّنَةِ الْأُولَى إلَخْ عَلَى مَا قَبْلَهُ لِبَيَانِ الْإِخْرَاجِ الْوَاجِبِ لِأَجْلِ مَا اسْتَقَرَّ وَفِي الْأُولَى لَمْ تَسْتَقِرَّ زَكَاةُ الثَّمَانِينَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِهَذَا التَّفْرِيعِ بَيَانُ مِقْدَارِ مَا يَجِبُ إخْرَاجُهُ فِي الْجُمْلَةِ وَفِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ لَا بَيَانُ كَيْفِيَّةِ الْإِخْرَاجِ بِالْفِعْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
وَالثَّالِثُ أَنَّ تَصْوِيرَ الْمَسْأَلَةِ بِالتَّعْجِيلِ قَدْ يُنَافِي مَا نَقَلَهُ عَنْ الْجَوَاهِرِ وَالْخَادِمِ عَنْ وَالِدِ الرُّويَانِيِّ؛ لِأَنَّهُ إذَا عُجِّلَ فِي الْعَامِ الْأَوَّلِ فَهُوَ عِنْدَ التَّعْجِيلِ لَا يُعْلَمُ أَنَّ مِلْكَهُ نِصَابٌ لِاحْتِمَالِ انْفِسَاخِ الْإِجَارَةِ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ فَيَسْقُطُ مَا عَدَا قِسْطَ مَا مَضَى مِنْ الْحَوْلِ وَهُوَ أَعْنِي قِسْطَ مَا مَضَى دُونَ النِّصَابِ؛ لِأَنَّ قِسْطَ تَمَامِ الْحَوْلِ نِصَابٌ فَقَطْ فَقِسْطُ بَعْضِهِ دُونَ نِصَابٍ قَطْعًا وَمَنْ لَا يَعْلَمُ أَنَّ مِلْكَهُ نِصَابٌ لَا يُجْزِئُهُ التَّعْجِيلُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ مُعَجَّلًا) لَا يُقَالُ أَوْ غَيْرَ مُعَجَّلٍ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ إنَّمَا بِحَسَبِ ابْتِدَاءِ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَمَا بَعْدَهَا مِنْ حِينِ الْإِخْرَاجِ لَا مِنْ حِينِ الْوُجُوبِ لِمَا قَبْلَهَا؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا لَا يَأْتِي مَعَ كَوْنِ الْمُدَّةِ أَرْبَعَ سِنِينَ فَقَطْ إذْ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الثَّانِي بَعْدَ الْإِخْرَاجِ عَنْ الثَّالِثَةِ دُونَ سَنَةٍ فَتَأَمَّلْهُ وَقَدْ يُقَالُ كَوْنُهُ دُونَ سَنَةٍ لَا يَضُرُّ فِي الْحُكْمِ إذْ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنْ يَتَأَخَّرَ الْحَوْلُ الرَّابِعُ مِنْ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ وَذَلِكَ لَا يُنَافِي الْوُجُوبَ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْحَوْلِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ مَعْنَى هَذَا التَّفْصِيلِ فَإِنَّ قَدْرَ الزَّكَاةِ لَيْسَ مُوَزَّعًا عَلَى أَجْزَاءِ الْحَوْلِ بَلْ كُلُّ جَزْءٍ مِنْهَا إنَّمَا يَجِبُ بِتَمَامِ جَمِيعِ الْحَوْلِ فَمُضِيُّ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْحَوْلِ لَا يُوجِبُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الزَّكَاةِ وَلَا شَيْئًا مِنْهَا وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّ مَنْ لَا يَعْلَمُ إلَخْ قَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّ مِلْكَهُ نِصَابٌ وَإِنْ احْتَمَلَ زَوَالَ الْمِلْكِ كَمَا فِيمَا نَحْنُ فِيهِ وَبَيْنَ مَنْ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ كَمَا فِيمَا اسْتَدَلَّ بِهِ وَلَوْ مَنَعَ احْتِمَالَ الزَّوَالِ مَنَعَ فِي الْمِلْكِ الْمُسْتَقِرِّ لِثُبُوتِ الِاحْتِمَالِ مَعَ الِاسْتِقْرَارِ فَيَلْزَمُ امْتِنَاعُ التَّعْجِيلِ مُطْلَقًا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ مَنْ لَا يَعْلَمُ إلَخْ) اُنْظُرْ مِنْ أَيْنَ لَزِمَ عَدَمُ الْعِلْمِ فِي إخْرَاجِ دُونَ الْقِسْطِ قَبْلَ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ أَخْمَاسٍ اهـ

(فَصْلٌ) فِي أَدَاءِ الزَّكَاةِ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست